الإمام أحمد المرتضى

47

شرح الأزهار

الصحة هذا هو المذهب وهو الصحيح من روايتين عن القاسم والهادي وهو قول ك انه إنما ينفذ من الثلث ( مطلقا ومقيدا يمينا أولا ) وفي أحد الروايتين عن القاسم والهادي وهو قول م بالله انه يلزمه من جميع المال مطلقا ( 1 ) وقال الصادق والباقر والناصر وأحد قولي زيد بن علي وأحد قولي ص بالله انه إن كان مطلقا أو مشروطا يستجلب به نفعا ( 2 ) أو يستدفع به ضررا نحو ان وصل غائبي أو إن شفي مريضي فإنه يلزم الوفاء به وكل على أصله ( 3 ) هل من الثلث أم من الجميع وإن خرج مخرج اليمين نحو ان فعلت كذا أو ان لم افعل كذا فعلي كذا فإنه إن شاء وفى وإن شاء كفر كفارة يمين ( 4 ) ومثله عن الهادي وقال الامام المطهر بن يحيى وعلي بن محمد انه إن كان مطلقا أو مقيدا لا على وجه اليمين ( 5 ) لزمه الوفاء به وكل على أصله وإن خرج مخرج اليمين ( 6 ) فلا شئ عليه ولا يكفر كفارة يمين وهذا الخلاف حيث